.:: أيــــامـــنا الـحــــــلوه ::.
مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا على منتديات أيامنا الحلوه كما نرحب بك عضوا بالتسجيل معنا مما يمكنك بالمشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتديات أيامنا الحلوه للنقاش والأخبار، منتدى عربي مصري للحوار والنقاش وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ومعرفة الجديد في عالم الفن والأخبار عامة والأخبار الخفيفة والمنوعة ، عالم جديد من الترفيه والمتعة ، شعارنا فد واستفد ، عن طريق الرأي والرأي الأخر .
.:: أيــــامـــنا الـحــــــلوه ::.
مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا على منتديات أيامنا الحلوه كما نرحب بك عضوا بالتسجيل معنا مما يمكنك بالمشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتديات أيامنا الحلوه للنقاش والأخبار، منتدى عربي مصري للحوار والنقاش وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ومعرفة الجديد في عالم الفن والأخبار عامة والأخبار الخفيفة والمنوعة ، عالم جديد من الترفيه والمتعة ، شعارنا فد واستفد ، عن طريق الرأي والرأي الأخر .
.:: أيــــامـــنا الـحــــــلوه ::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:: أيــــامـــنا الـحــــــلوه ::.

.:: عالم من السحر والخيال ... بدأنا من حيث توقف خيال الأخرين ::.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sithory




عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 11/11/2011

 (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))  Empty
مُساهمةموضوع: (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))     (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))  I_icon_minitimeالأربعاء 16 نوفمبر 2011, 5:07 pm






تفسير الربع الثانى من سورة النساء



يبدأ المولى عز وجل : فى الحديث عن القسم الثانى من الورثة، وهم: الأزواج والزوجات.
فيقول سبحانه :


{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }
[الآية 12]



يعنى : ولكم – أيها الرجال – نصف ما تركت زوجاتكم إذا مُتن عن غير ولد، وارث منكم، أو من غيركم، من بطنها، أو من صلب أولادها، أو أولاد أولادها وإن سفل، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو أكثر.
والباقى : لورثتهن من ذوى الفروض، والعصبات، أو غيرهم فإن لم يكن لها وارث غير الزوج: فالباقى لبيت مال المسلمين.
ولكم كذلك – أيها الرجال – ربع ما تركت زوجاتكم إذا متن عن ولد، بالتفصيل الذى ذكرناه.



والباقى: لباقى الورثة.
وكل ذلك
من بعد وصية يوصين بها أو دين.
وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث.
وهذا أمر مجمع عليه من بين علماء الأمة.






ثم يقول ربنا جل جلاله:

{.. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. }


وهكذا يخاطب ربنا الرجال قائلاً :
ولزوجاتكم – أيها الرجال – ربع ما تركتم، إذا متم عن غير ولد وارث، على النحو الذى تم توضيحه منذ قليل.
والباقى : لورثتكم من ذوى الفروض، والعصبات، أو غيرهم، فإن لم يكن لكم وارث غير الزوجة : فالباقى لبيت مال المسلمين.
ولهن كذلك – أيها الرجال – ثُمُنَ ما تركتم، إذا متم عن ولد وارث، حسب البيان السابق.
والباقى: لباقى الورثة.
وكل ذلك

{... من بعد وصية توصون بها أو دين ...}







ثم يكون الحديث بعد ذلك – أيها الأحبة فى الله – فى القسم الثالث من الورثة، حسب ما تذكر هذه الآية الكريمة.
وهو : الكلالة.

حيث يقول سبحانه وتعالى :

{..وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ .. }



الكلالة : من الكلال، وهو الضعف والإعياء، وذهاب القوة.
والمراد بها : من لا والد له ولا ولد.
وحكمه فى الميراث على النحو التالى :
إذا مات : وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما – أى الأخ والأخت – السدس فى التركة.


وذلك : لأنهم يستحقون الميراث، بقرابة الأم، والأم لا ترث أكثر من الثلث، فيقسم بينهما على التساوى.
وأما إذا مات : وله أخ أو أخت من أب : لكان الإرث بالتعصيب فى حالة وجود الذكور.
وإذا مات : وله أكثر من أخ، أو أكثر من أخت، أو منهما من أم فالجميع سواء فى الثلث، وهو نصيب الأم، فيقسم بينهم على التساوى، للذكر مثل ما للأنثى.


كل ذلك
من بعد وصية يوصى بها أو دين.
وأن لا يكون ضاراً لورثته فى هذه الوصية.


ولاحظوا أيها المسلمون
أن كل ما ذكر من أحكام فى هاتين الآيتين، بالنسبة لأصناف الورثة كلهم.
التزموا بها.







{.. وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .. }


يوصيكم الله بالمحافظة عليها، وتنفيذ ما فيها، وعدم الإخلال بأحكامها.
والله عز وجل : عليم إذا شرَّع وحكم وقدر، عليم – فى ذات الوقت – بمن حرَّف، أو بدل، أو ظلم حكيم لا يعاجل الظالم بالعقوبة.
فلا يغتر من حرَّف، أو بدل، أو ظلم.

ثم يعقب ربنا – تبارك وتعالى – على هذا التقسيم والتوزيع الإلهى للموارث قائلاً :








{ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }
[الآية 13]


يعنى : هذه الفرائض والمقادير التى بينها المولى سبحانه، وجعلها الورثة بحسب قربهم من الميت، واحتياجهم إليه، وفقدهم له عند عدمه هى حدود الله.
فلا تعتدوها، ولا تجاوزوها بالتغيير فيها، أو الإهمال لها، أو الإنكار لصلاحيتها.
على كل حال : هى أحكام الله شرعها لكم، وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغها – عليه الصلاة والسلام – لكم.



{.. وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ..}


أى : من يطع الله فلم يزد ولم ينقص، بأية حيلة أو وسيلة فى هذه المقادير لبعض الورثة بل ترك الأمر على حكم الله، وفريضته وقسمته فإن الله يجازيه على ذلك بأن يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.







{ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }
[الآية 14]


نعوذ بالله تعالى من ذلك .
أى : يكون جزاؤه ذلك؛ لكونه غيَّر ما حكم الله به، وعاند الله فى حكمه.
وهذا التغيير، وهذا العناد لا يصدر من المرء، إلا بسبب عدم الرضا بحكم الله، والاعتراض على شرعه.
ولهذا يجازيه رب العزة بالإهانة فى العذاب المقيم.
فليحذر الذين يخالفون شرع الله تعالى.
يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم :
من قطع ميراثاً فرضه الله ورسوله : قطع الله ميراثه فى الجنه .



ونقول أيها الأحبة فى الله تعالى
بعد أن بين الله عز وجل لنا أحكام المواريث على النحو الرائع الذى رأيناه
يبين لنا – تبارك وتعالى – بعض الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء، مما يتعلق بالتشريعات الاجتماعية التى تقوم وتبنى عليها الدولة.
حيث يقول رب العزة :






{ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً }
[الآية 15]


هذه الآية الكريمة تتحدث عن عقوبة المرأة التى تزنى.
وكان هذا الحكم قبل أن تنزل سورة النور وفيها قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
وهذا الحكم هو
أن يطلب الحاكم أو القاضى أو ولى الأمر لإثبات واقعة الزنا أربعة من الشهود.



فإن شهدوا عليها بذلك : حسبت المرأة فى البيت حتى وفاتها.
وكان هذا حكماً مؤقتاً بدليل قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلاً أى : حتى يأتى حكم آخر.
وكان هذا الحكم الآخر هو ما جاء بعد ذلك فى سورة النور.
هذا
وبالنسبة للرجال.

فيقول سبحانه وتعالى :








{ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا }
[الآية 16]


يعنى : أما من يفعل الفاحشة من الرجال سواء الزنا مع النساء، أو اللواط بين الرجلين.
فالحكم هنا أن يتم إيذاؤهما بالشتم والتعيير أو الضرب والتقريع.
فإن تابا عن فعلهما هذا وأصلحا بالإحسان فى تصرفاتهما، التى تدل على صدق التوبة منهما : فأعرضوا عنهما ، وأوقفوا التوبيخ والضرب عنهما لأن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له؛ حيث إن الله كان تواباً رحيماً.



ويلاحظ جيداً أن هذا الحكم كان قبل نزول حد الزنا فى سورة النور، كما سبقت الإشارة.

وبمناسبة ذكر توبة الزانى، أو اللائط : يخبر ربنا – عز وجل – عن المستحقين لقبول التوبة.
فيقول عز من قائل :








{ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }
[الآية 17]


أى : يقبل الله توبة الذين يذنبون ويرتكبون ما لا يليق بهم من الخطيئة ثم يندمون على ذلك، ويقلعون عن العود إليه، ويتوبون إلى الله تعالى فوراً، ويقلعون عن العود إليه، ويتوبون إلى الله تعالى فوراً، قبل أن يأتيهم الموت والدخول فى حالة الغرغرة وسكرات الموت.
هؤلاء : يتوب الله عليهم، ويصفح عنهم، ويغفر لهم حيث كان الله عليماً بعزمهم على التوبة، وصدقهم فيها، حكيماً بفتح باب التوبة والمغفرة لهم.



وحيث ذكر ربنا – تبارك وتعالى – المستحقين لقبول التوبة : فإنه يعقب عليه ببيان من لا يستحقونها، ولا يسعدون بها.
إذْ يقول جل وعلا :








{ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا }
[الآية 18]



أى : لا يقبل الله تعالى توبة من العصاة الذين يعملون السيئات ولا يتوبون منها ويقلعون عنها حتى يأتيهم الموت.
ولا يقبل كذلك إيماناً من الكفار، الذين يصرون على الكفر، ولا يتوبون منه، ولا يقلعون عنه حتى يأتيهم الموت.
وذلك : لأن العصاة لم يتوبوا، والكفار لم يؤمنوا إلا عند معاينة ملك الموت، ومعرفتهم بسوء النهاية، فيقول الواحد منهم إنى تبت الآن.
هؤلاء وهؤلاء : أعددنا لهم يوم القيامة عذاباً شديداً أليماً موجعاً.



هذا وبعد أن نفَّر المولى عز وجل من عادات أهل الجاهلية بخصوص اليتامى وأموالهم، ونهى عنها.
ينفِّر الآن – كذلك – من عادات أهل الجاهلية بخصوص النساء وأموالهن، وينهى عنها.
وذلك كله من الأمور الاجتماعية التى لا ينبغى أن تكون فى الدولة الإسلامية.
حيث يقول تعالى :







{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }
[الآية 19]



وهذا : نهى من الله تعالى أن يحدث فى الدولة الإسلامية ما كان يحدث للمرأة فى الجاهلية إذ كانوا إذا مات زوجها : يرثها أولياؤه وإن شاءوا تزوجها بعضهم، أو زوجوها من أرادوا، أو لا يزوجونها أصلاً حيث إنهم كانوا أحق بها من نفسها، ومن أهلها.



{.. وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ..}


وهذا : نهى من الله تعالى كذلك للرجال عن حبس النساء، والتضييق عليهن، وإكراههن على المعيشة رغبة فى الوصول بالمرأة ودفعها بذلك إلى طلب الخلع، والتنازل عن حقوقها أو بعضها.
إلا فى حالة أن يكون سوء العشرة من جهة الزوجة فيباح فى هذه الحالة : طلب الخلع.
ثم بعد ذلك : يخاطب ربنا تبارك وتعالى الرجال الذين يسيئون فى العشرة والحياة الزوجية إلى نسائهم فيقول سبحانه وتعالى :



{.. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ..}

أى : عاشروا نساءكم، وعاملوهن بما لا ينكره الشرع ولا المروءة من الإحسان فى النفقة والطيب من القول، وبسط الوجه، والمؤانسة.
فإن كرهتموهن لسوء خلق، أو قبح وجه، أو غير ذلك : فلا تفارقوهن، واصبروا عليهن فلعل الله يدخر لكم فيما تكرهونه وتصبرون عليه خيراً كثيراً عما تتوقعونه فيما تحبون.


ثم يبين ربنا – عز وجل – حكماً آخر من أحكام الإسلام فى الأحوال الشخصية
فيقول سبحانه وتعالى :








{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }
[الآية 20]



يعنى : إن أراد الواحد منكم يا معشر المسلمين تطليق امرأة والزواج بأخرى وقد أعطيتم من أردتم طلاقها مالاً كثيراً عى سبيل المهر والصداق لها : فلا تأخذوا وتستردوا منها شيئاً من هذا المال حيث لا يحل لكم ذلك ولو فعلتم ذلك وأخذتم منه شيئاً : كان هذا ذنباً واضحاً، وإثماً فاحشاً.








{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا }
[الآية 21]


أى : لا يليق بكم أن تأخذوا منهن شيئاً إذْ كيف وبأى وجه تأخذونه وقد حدث بينكم ما حدث من الخلوة والجماع وغير ذلك مما يكون بين الزوجين ؟



كما أنه كيف يأخذ الواحد منكم ما أعطاه لامرأته من المهر وقد أخذ الله لهن عليكم عهداً وميثاقاً شديداً، مقتضاه : الإمساك بمعروف، أو التسريح لهن بإحسان ؟
يا ألله !! منتهى الشفقة بالمرأة المسلمة، والحفاظ عى حقوقها.



ونأتي الآن - أيها الإخوة والأخوات - إلى حكم جديد من أحكام الإسلام يتعلق بالنساء أيضاً.
حيث يقول ربنا تبارك وتعالى :








{ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً }
[الآية 22]


وهذا شروع من المولى سبحانه فى بيان من يحرم نكاحهن من النساء.
وفى هذه الآية : تحريم ونهى عن نكاح زوجة الأب وإن علا أى الأب والجد ووالد الجد .. إلخ.
وسواء أكان الأب من النسب، أو من الرضاع : فالحكم واحد.
وأما ما سبق وحدث قبل هذا التشريع وهذا الحكم : فإنكم لا تؤاخذون به.



والسبب فى ذلك

{.. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً .. }

أى : أن زواج الأبناء لزوجات الآباء – كما كان فى الجاهلية – كان أمراً قبيحاً، وممقوتاً من الله تعالى حيث لم يرخص به أبداً لأمة من الأمم.
وقد اجتمعت فيه مراتب القبح الثلاث وقد أشار إليها المولى سبحانه فى الآية.
حيث إن قوله فاحشة يشير إلى مرتبة القبح العقلى، وقوله ومقتاً القبح الشرعى، وقوله وساء سبيلاً القبح الواقعى وما اجتمعت فيه هذه المراتب : فقد بلغ أقصى درجات القبح.



وبعد أن بين الله تعالى حرمة نكاح نساء الآباء، وقبحه، ونفَّر منه، ونهى عنه

يذكر سبحانه وتعالى النساء المحرمات الباقيات فيقول عز وجل :








{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }
[الآية 23]



وهؤلاء سبع من النسب : يحرم على الرجل الزواج بهن .
وهن :

1- الأمهات والجدات من قبل الأم أو الأب.
2- البنات وبنات الابن وبنات البنت.
3- الأخوات شقيقات، أو لأم، أو لأب.
4- العمات شقيقات للأب، أو لأم، أو لأب.
5- الخالات شقيقات للأم، أو لأم، أو لأب.
6- بنات الأخ الشقيق، أو لأم، أو لأب.
7- بنات الأخت الشقيقة، أو لأم، أو لأب.

أيضاً : يحرم على الرجل الزواج من سبع من النساء للسبب وهن :








{..وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ .. }



وهؤلاء المذكورات فى الآية : ست من النساء فقط يحرم على الرجل الزواج بهن للسبب .
بقيت واحدة : يأتى ذكرها فى الآية التالية.
وهؤلاء الأصناف الستة من النساء المحرمات للسبب هن:
1 ، 2 – أمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.



ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
3 – وأمهات نسائكم دخلتم بهن، أو عقدتم عليهن فقط؛ حيث إن العقد على البنات يحرم الأمهات، وليس العكس.
4- وربائبكم اللاتى فى حجوركم الآية .
أى : بنت المرأة من غير زوجها، إذا كانت فى حضانته، وقد دخل بأمها، أو عقد عليها ولا تزال فى ذمته.
فإن لم يكن قد دخل بأمها، أو عقد فقط وطلقها قبل الدخول : فلا حرج عليه أن يتزوجها.
5- زوجة الابن.
6- والأختين حيث يحرم أن يجمع الرجل بين الأختين إلا ما قد سلف، وحدث قبل تشريع هذا التحريم فقد عفا الله عنه.



أيها الأحبة
لاحظوا الكرم الإلهى العميم
إذْ يذكر المولى عفوه العام ورحمته الشاملة بعد عفوه الخاص.
حيث يقول بعد أن بين عفوه عما سلف من الجمع بين الأختين الذى كان يحدث من البعض فى الجاهلية :







{.. إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }


أى : غفر الله لكم فى كل ما كنتم تفعلونه قبل أن يُنزل لكم هذا التشريع.
ورحمكم – كذلك – بهذا الشرع، الذى لم يحرم عليكم إلا ما فى تحريمه رحمة بكم، وحكمة بالغة تستفيدون بها فى دنياكم وآخرتكم.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Caramela

Caramela


عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 11/11/2011

 (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))  Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))     (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))  I_icon_minitimeالأحد 20 نوفمبر 2011, 2:47 pm

جزاكى الله كل خير
تسلم ايدك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:: أيــــامـــنا الـحــــــلوه ::. :: .:: الملتقي الإسلامي ::. :: القرآن الكريـــــم-
انتقل الى: